Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3263

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. قول أهل العلم في حكم مس الكلب للثوب

قول أهل العلم في حكم مس الكلب للثوب

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا شم كلب ثياب مصل دون أن يلعق.هل ينجس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لعاب الكلب ورطوبة أنفه وكل ما يخرج منه نجس، ولذلك لو شم كلب ثوب شخص وعلق به شيء من ذلك لزمه غسله سبع مرات إحداهن بالتراب؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. ولمسلم: أولاهن بالتراب.

وهذا يدل على غلظ نجاسة لعاب الكلب.

وأما إذا شم الثوب عن بعد بدون مماسة أو مسه ولم يعلق به شيء من لعابه أو مخاطه لكون الجزء الذي مس به الثوب كان جافاً فلا يلزم غسل الثوب، لأن مجرد ملاقاة النجاسة الجامدة لمثلها لا تنجسه.

وهذا على قول من يقول بنجاسة عين الكلب. وأما الذين يقولون بعدم نجاسة عينه فلا إشكال عندهم في الأمر كله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.