Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3268

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. تطهير النجاسات ٢٢٤
  4. كيفية تطهير النجاسات ٩٣
  5. لا فرق في طريقة تطهير ما تلوت ببول أو بدم،

لا فرق في طريقة تطهير ما تلوت ببول أو بدم،

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز غسل الملابس النجسة بالغسالة قبل إزالة ما عليها من نجاسة؟ وهل يجوز غسلها مع الملابس الطاهرة في الغسالة؟ وهل هناك فرق بين ما تلوث بالبول أو دم الحيض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم الغسالة بيناه في الفتوى رقم:

١٢٥٩٨ ولا فرق بين ما تلوت بالبول وبين ما تلوث بدم، أو غيره من النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير ولعابهما، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٨٢٠٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3268 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.