Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3280

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. [*]
  5. الصفرة والكدرة بعد الطهر لاتعد حيضا

الصفرة والكدرة بعد الطهر لاتعد حيضا

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال عن صوم القضاء.

- هل يجب علي أن أصوم كل الأيام متتالية؟ أو يجوز أن أصوم يوماً بعد يوم؟ مع العلم بأني متزوجة حديثا؟

- هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته في حال انقطع عنها الحيض قبل أن تغتسيل أو بدون طهارة؟

- ماذا عمن اغتسلت من الحيض وبعد يوم رأت شيئاً في ثوبها ليس بدم لكن بقايا منه حتي لونه لا يشبه الدم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يخرج من المرأة بعد طهرها من الحيض من كدرة أو صفرة لا يُعد حيضاً، ولا يمنع من الصلاة والصيام ونحو ذلك، لقول أم عطية ﵂: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه البخاري.

فيجب على المرأة عندها كل ما يجب على غير الحائض، كما يجوز لها كل ما يجوز للطاهر.

إلا أننا ننبه السائلة إلى أن خروج الصفرة أو الكدرة من نواقض الوضوء، ولتراجع الفتوى رقم: ١٧٩٥٧، والفتوى رقم: ٢٤٥٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.