Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3295

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. حكم جماع المرأة التي أجهضت

حكم جماع المرأة التي أجهضت

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إتيان المرأة التي أجهضت؟ وهل حكمها كحكم المرأة التي قد أنجبت؟ أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإجهاض قد ترتب عليه نزول جنين تتبين فيه خلقة إنسان ـ وذلك يحصل بمضي إحدى وثمانين يوما على الحمل ـ فتلك المرأة في حكم النفساء على القول الراجح عندنا وهو مذهب الحنابلة كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٧٧٧.

وبناء على ذلك فلا يجوز الجماع مع استمرار الدم بل حتى تطهر، أو تمكث فترة النفاس وأكثرها أربعون يوما على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: ٥٩٧٠٥

وإن كان الجنين لم يتبين فيه خلقة إنسان فالدم النازل حينئذ لا يعتبر نفاسا، لكن إن نزل في زمن الحيض أو ظهرت عليه علاما ته من لون أو رائحة أو تألم فهو دم حيض، ولا يجوز الجماع حتى يحصل الطهر كما سبق في الفتوى رقم: ٥٨٤٢٣.

وإن كان الدم ليس بحيض فهي مستحاضة يجوز جماعها عند عند جمهور أهل العلم.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3295 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.