Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3301

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. تعجل إنزال الحيض بالدواء وتأثيره على الصلاة والصيام وحساب العدة

تعجل إنزال الحيض بالدواء وتأثيره على الصلاة والصيام وحساب العدة

[السُّؤَالُ]

ـ[نشكركم على إتاحه الفرصة، وأتمنى من سماحتكم الرد بأقصى سرعة؛ لأنني في أمس الحاجة لمعرفه الجواب الشافي، أنا إنسانة أعاني من مرض ما، ويعيقني كثيرا في أوقات سفري، وخروجي من المنزل حيث إنني أتحرج كثيرا من الناس، ومن أهلي في الطهارة لكل صلاة ونحو ذلك، وقريبا ستكون لدي مناسبة مهمة، فهل يجوز لي أن آخذ حبوبا لتنزيل الحيض قبل موعده، حتى أستطيع الخروج دون أن أحمل هم صلاتي وتأخيرها أو اضطراري لأمور قد تشق علي جدا؟ والله يعلم حالي، وكيف أنني أتعب في ذلك نفسيا وبدنيا، وأريد أن آخذ حبوبا لتنزيل الدورة حتى توافق يوم المناسبة، ولا أكسب ذنب تأخير الصلاة بحجة ظروف أهلي، أو أني قد أتعطل وأشق على نفسي معهم.

شكرا لكم مرة أخرى، وأرجو الرد السريع.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للسائلة أن تتعاطى ما يعجل بنزول الحيض قبل وقته المعتاد لتسقط ما أوجبه الله عليها من الصلاة، فقد نص بعض الفقهاء على أن المرأة لو شربت أو أكلت ما ينزل دم الحيض ونزل دم فإنه لا يكون حيضا، ولا تخرج به من العدة، ولا تترك الصلاة والصيام لأجله.

جاء في الشرح الكبير للدردير: من كتب المالكية عند قول خليل عن الحيض: ولا علاج: أي قبل زمنه المعتاد له، ومن هاهنا قال سيدي عبد الله المنوفي إن ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد له لا يسمى حيضا قائلا: الظاهر أنه لا تبرأ به من العدة ولا تحل، وتوقف في تركها الصلاة والصوم. قال خليل في توضيحه: والظاهر على بحثه عدم تركهم أي لأنه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة، فمقتضاه أنها لا تتركهما. انتهى.

فأنت ترين أيتها السائلة أن من العلماء من لا يسقط عنك الصلاة بذلك الدم؛ لكونك أنت التي تسببت في إنزاله بأخذ ما ينزله، ولا نرى أن ما ذكرت من التحرج سببا في كل ذلك القلق، والشريعة يسر ولله الحمد، فإذا كنت مصابة بسلس ويشق عليك تطهير الملابس باستمرار أو تبديلها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عما عسر من النجاسة ولو كثر، وهو مذهب المالكية قال الدردير ﵀ وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم.

فيعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد، والمراد بالسلس ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم، وعليه فإذا كانت النجاسة تصيب في أغلب الوقت ويعسر الاحتراز منها ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها ويشهد له قول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿الحج: ٧٨﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.