Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3311

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. ماذا على من تركت الصلاة لمدة ستين يوما بعد الولادة لاستمرار نزول الدم

ماذا على من تركت الصلاة لمدة ستين يوما بعد الولادة لاستمرار نزول الدم

[السُّؤَالُ]

ـ[بعدما ولدت لم يتوقف الدم أكثر من ٣ أشهر بسبب سيولة الدم التي أعاني منها ولكن لم أصل إلا بعد ٦٠ يوماً، فهل هذا صحيح أم علي أن أصلي بعد ٤٠ يوما، وإذا كان بعد الأربعين يوما ماذا علي الآن، فهل أصلي الصلوات التي لم أصلها من يوم ٤٠ إلى ٦٠ يوم أي ٢٠ يوما، وكيف يكون قضاؤها؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به هنا والراجح عندنا أن أكثر أمد النفاس أربعون يوماً، وما زاد عليها يعتبر استحاضة إلا إذا صادف فترة حيض، كما سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: ١٦٩٦٩.

وقد كان على السائلة أن تتطهر عند تمام الأربعين وتصلي ولو مع وجود الدم وتعتبره استحاضة، وحيث إنها لم تفعل ذلك فعلى هذا القول وهو قول أكثر العلماء كما قال النووي وغيره فإنه يجب عليها القضاء، ولبيان كيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١١٠٧.

أما على القول باعتبار مدة النفاس ستين يوماً فلا قضاء هنا، وهذا مذهب مالك والشافعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3311 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.