Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3321

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. الطوارئ على الحيض والنفاس ٤٦
  5. مسألة في الحيض المتقطع

مسألة في الحيض المتقطع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من جاءت عليها الدورة الشهرية لمدة يومين ثم انقطعت ونزل دم قليل في اليوم الثالث وانقطعت في اليوم الرابع ونزل عليها قبل الفجر قطرتا دم أحمر خفيف وانقطعت تماماً اليوم التالي وتطهرت وحدث جماع ثم نزل دم خفيف وقليل بعد الجماع ثم تطهرت ونوت الصيام وكان ذلك قبل الفجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل في اليوم الثالث والرابع والخامس دم حيض لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الذي قبله أقل مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما ولا حرج عليها ولا على زوجها في الجماع الذي حصل بينهما لأنه حصل بعد الطهر -في ظنهما- وقبل معاودة الحيض، وصيامها في اليوم السادس صحيح لأن الحيض انقطع قبل الفجر وحصلت النية ليلاً وهذا على مذهب التليفيق أما على مذهب السحب فلا تجوز الصلاة ولا تصح ولا تحل المجامعة في فترة النقاء الحاصل بين الدمين المذكورين وتراجع الفتوى رقم ١٣٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.