Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3346

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. أتاها الحيض فشكت فصامت وصلت

أتاها الحيض فشكت فصامت وصلت

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حاضت البنت في بداية رمضان ولم تكن حيضتها كثيرة واستمرت خمسة أيام إلى أن زالت جميع آثارها وتبين لها أنها طاهر وفي نهاية الشهر حاضت مرة أخرى واستمر مدة ٧ أيام، علما بأنها صامت جميع الأيام ولم تفطر سوى يومين وكانت تصلي لشكها، علما بأنها منذ شهر قبل ذلك لم تحض، والسؤال: كيف تقضي الصوم؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمتى ما رأت المرأة دم الحيض في زمن يصلح أن يكون حيضا فقد وجب عليها أن تترك الصوم والصلاة، لأن صوم الحائض وصلاتها غير صحيحين بالإجماع، وقد بينا متى يمكن اعتبار الدم الذي تراه المرأة حيضا في الفتوى رقم: ١١٨٢٨٦، ومن ثم، فقد أخطأت هذه الفتاة حين صامت وصلت وهي حائض، لما قدمناه، وقد صح عنه ﷺ أنه قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ . متفق عليه.

والواجب على هذه الفتاة أن تقضي الأيام التي صامتها حال حيضها، لأن صومها وقع غير صحيح، قال النووي ﵀: أجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها وأجمعت الأمة أيضا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها، نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم. انتهى بتصرف.

وقال الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صاما لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. انتهى.

وبه يتبين أن صوم هذه الفتاة وقع غير صحيح وأن عليها أن تحسب جميع الأيام التي حاضتها في رمضان فتقضيها جميعا قبل دخول رمضان القادم، وعليها وعلى جميع المسلمين أن يجتهدوا في تعلم أحكام الدين، لئلا يقعوا في مخالفة الشرع من حيث لا يشعرون.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3346 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.