Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3352

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. من لا تنقطع دورتها أبدا

من لا تنقطع دورتها أبدا

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤالان أتمنى الرد عليهما عاجلا غير آجل: فمنذ ست سنوات لا تنقطع عني الدورة أبدا، وعند البلوغ كانت دورتي مدتها ٨ إلى سبعة أيام، والآن أصبحت لا تنقطع، فهل أصلي بعد خمسة عشر يوما أم أحسب فقط مدة الدورة ثمانية أيام وأصلي؟ أرجوكم أفيدوني.

وسوالي الثاني: نذرت أن لا أشرب من القهوة إلا فنجالين فقط، وأنا الآن أشرب أكثر من فنجالين، هل علي إثم؟

أرجوكم أنا بحاجة إلى الجواب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن سؤالك الأول، فالواجب عليك إذا ثبت كونك مستحاضة بأن كان الدم يتجاوز خمسة عشر يوما، أن ترجعي إلى عادتك السابقة فتجلسينها ما دمت تعرفين عادتك، والعادة تعرف عند فقهاء الحنابلة -كماهو معتمد مذهبهم- بالتكرر ثلاثا، فإذا تغيرت فلا تثبت العادة الجديدة حتى تتكرر ثلاثا، وما لم تتكر فأنت باقية على عادتك السابقة، ومن أهل العلم من لا يشترط التكرر وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، لقول النبي ﷺ للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. رواه مسلم.

ويرى بعض أهل العلم أنك تعملين بالتمييز إن كان لك تمييز صالح، فإن كنت تميزين دم الحيض من دم الاستحاضة بأوصافه المعروفة من اللون والريح والغلظ، فما ميزته حيضا فإنك تجلسينه حيضا، وما سواه يكون استحاضة، فإن لم يكن لك تمييز صالح رجعت إلى عادتك السابقة، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب أحمد تقديم العادة.

وعلى كل؛ فلا يجوز لك أن تنتظري خمسة عشر يوما ثم تغتسلين بعدها، وانظري لمزيد الفائدة الفتويين رقم: ٦٩٤٤٢، ورقم: ١٠٦٢٧٥، وإن كنت قد تركت شيئا من الصلوات في المدة السابقة بانتظارك حتى تمضي خمسة عشر يوما، فعليك قضاء تلك الصلوات عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ولا شك في أن قول الجمهور أحوط، وانظري الفتوى رقم: ١٢٥٢٢٦.

وأما عن سؤالك الثاني: فهو من قبيل نذر المباح، وقد اختلف فيه أهل العلم، ف مذهب الجمهور وهو المفتى به عندنا أنه لا يلزم، ولا يلزم بترك الوفاء به شيء، وعليه فلا شيء عليك في ترك الوفاء بهذا النذر، ومذهب الحنابلة أن من نذر مباحا فهو مخير بين الوفاء به وبين إخراج كفارة يمين، وهذا هو الأحوط، فإن أردت الاحتياط فكفري، فإن عليك كفارة يمين لتركك الوفاء بهذا النذر، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظري للفائدة الفتوى رقم: ١١٣٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3352 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.