Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3354

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. طريقة حساب الدورة الشهرية

طريقة حساب الدورة الشهرية

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تحسب عدد أيام الدورة للحائض؟ هل إذا حاضت في منتصف اليوم يحسب يوما كاملا أم ماذا؟ وكذلك الأحوال المختلفة لطهر المرأة مع الصلاة يعني حاضت بعد صلاة العصر ولم تصله؟ وكذلك طهرت بين المغرب والعشاء وباقي الأحوال؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدورة الشهرية تحسب في الأصل بنزول الدم وانقطاعه وليس بعدد الأيام، فمتى رأت المرأة الدم في أي وقت من ليل أو نهار فهي حائض ويلزمها التوقف عن الصلاة، ومتى رأت الطهر في أي ساعة من ليل أو نهار وجب عليها أن تغتسل وتصلي، وإذا حاضت في وقت صلاة قبل أن تصليها وجب عليها أن تقضيها بعد الطهر عند الشافعية والحنابلة، وقال المالكية والحنفية لم يجب عليها قضاؤها وهو المفتى به عندنا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، وإذا طهرت في وقت صلاة قبل خروج وقتها وجب عليها أن تصليها، وبالنسبة للصيام فإذا حاضت في النهار ولو قبل الغروب بلحظة لم يصح صيامها ويعتبر ذلك اليوم يوم حيض من أوله ويلزمها قضاؤه لأن صوم اليوم لا يتجزأ، وكذا لو طهرت في النهار لم يلزمها الإمساك على الصحيح من أقوال الفقهاء ويعتبر ذلك اليوم يوم حيض ويلزمها قضاؤه بالإجماع، وانظر للفائدة الفتاوى الآتية أرقامها: ٧٤٣٣، ١٠٤١٢٤، ٣٣٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3354 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.