Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3372

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. انقطع الدم النفاس بعد ٣٥ يوما واغتسلت، وبعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة

انقطع الدم النفاس بعد ٣٥ يوما واغتسلت، وبعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة

[السُّؤَالُ]

ـ[انتهت فترت النفاس، وانقطع الدم بعد ٣٥ يوما واغتسلت، ثم بعد أسبوعين نزل دم بسيط وكدرة بني غامق، وانتظرت على أنها الحيض، وبعد٦ أيام اغتسلت، وبعد حوالي أسبوع من الانقطاع نزلت قطرات لونها بني غامق جدا، أنا لا أعرف ماذا أعمل؟ هل هذا نفاس أو حيض أو استحاضة؟ المفروض أن الحيض يبدأ متى بعد النفاس يعني بعد ٢٨ يوم أو أقل، كيف أحسبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا حد لأقل النفاس، فمتى رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: ٩١٨٢.

فما عاودكِ من الدم بعد رؤية النقاء ومضي الأربعين، فإنه يُعد حيضا ما لم يُجاوز أكثر الحيض، وقد سُئل فضيلة الشيخ العثيمين ﵀: عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم؟ فأجاب: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط، ثم تغتسل وتصلي. انتهى.

لأن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه دم صحة لا دم فساد.

فإذا اغتسلتِ بعد انقضاء هذا الدم، وما اتصل به من كُدرة، فإن ما رأيته بعد ذاك فإن كان كدرة فإنه لا يُعد حيضا، لأن الصفرة والكدرة بعد رؤية الطهر طهر، فقد قالت أم عطية ﵂: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.

وإن كان دما فقد بينا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: ١٠٠٦٨٠.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: ١١٧٥٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3372 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.