Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3391

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. دخل عليها الوقت ثم حاضت فهل يلزمها قضاء

دخل عليها الوقت ثم حاضت فهل يلزمها قضاء

[السُّؤَالُ]

ـ[نمت قبل أذان العصر بدقائق قليلة، وعندما استيقظت بعد ساعة نزل الدم، فهل علي قضاء صلاة العصر تلك بعد انتهاء الدورة، كما أني لم أصلّ صلاة الظهر البعدية، واضطررت لتأجيلها مع العصر، فهل يجوز لي قضاؤها كذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاف العلماء مشهور فيمن دخل عليها الوقت ثم حاضت. هل يلزمها قضاء تلك الصلاة أو لا؟ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب القضاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، خلافاً لمذهبي الشافعي وأحمد القائلين بوجوب القضاء، وعليه فإن قضيت احتياطاً وخروجاً من الخلاف كان أولى، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٢٦٤٧.

وأما سنة الظهر البعدية فيجوز لك قضاؤها إذا طهرت، فقد دلت السنة على أن النوافل تقضى، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ صلى سنة الظهر بعد العصر حين شغل عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3391 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.