Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3401

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. حكم الدم اليسير الذي يخرج من المرأة ثم ينقطع

حكم الدم اليسير الذي يخرج من المرأة ثم ينقطع

[السُّؤَالُ]

ـ[في نفس الفترة التي تأتيني فيها الدورة الشهرية رافقني أعراضها حتى أنه نزل قليل من الدم فظننت أنها الدورة الشهرية وبعد ٦ أيام انتظرتها حتى تنزل بشكلها الطبيعي لكن لم يحدث ذلك فذهبت وعملت تحليلا وإذا بي حامل: السؤال هو هل يجب علي أن أصلي قضاء هذه الأيام الستة التي لم أصل فيها؟ وهل علي كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الدم اليسير الذي رأيته هو دم استحاضة، سواء قلنا بأن الحامل تحيض أم لا، أما على القول بأنها لا تحيض وهو أصح قولي العلماء، فإن الأمر ظاهر. وأما على القول الثاني في المسألة فهذا الدم أيضاً دم استحاضة لأن أقل الحيض يوم وليلة عند الجمهور.

فالواجب عليك على كل حال أن تستغفري الله لتركك الصلاة ستة أيام، وأنتِ وإن كنتِ معذورة بالجهل فلست معذورة في تقصيركِ في سؤال أهل العلم. والواجب عليك عند الجمهور قضاء هذه الصلوات التي تركتِها لأنها لا زالت في ذمتك ولا تبرئين إلا بقضائها لحديث ابن عباس ﵄ المتفق عليه: فدين الله أحق أن يقضى.

وننبهكِ إلى أن المرأة إذا رأت دم الحيض ثم انقطع لزمها أن تغتسل وتصلي حتى ولو غلب على ظنها أن الدم سيعاودها بعد يوم أو يومين، فإذا رأت الدم مرة أخرى عادت حائضا، وأما أن تنتظري الحيض ستة أيام قبل أن تعلمي بوجود الحمل فهذا خطأ كبير. فعليكِ أن تجتهدي في تعلم أحكام الدين لتتمكني من عبادة الله على بصيرة. وانظري الفتوى رقم: ٧٨٤٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3401 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.