Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3409

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. حكم من رأت شيئا من الدم في اليوم التالي لطهرها

حكم من رأت شيئا من الدم في اليوم التالي لطهرها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الدين في أني بعد ما تطهرت من الدورة في شهر رمضان وبدأت الصوم والصلاة مرة أخرى إذا أنا بعد يوم كامل من الصوم أرى نقطا من الدم في اليوم الذي يلي الطهارة فهل هذا اليوم أصومه من جديد أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت نقاط الدم المذكورة قد نزلت بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة للمرأة فليست بحيض ما لم تتكرر هذه الحالة ثلاث مرات فإنها تعتبر حيضا، كما تعتبر حيضا أيضا إذا انقطع الدم قبل تمام العادة ثم عاد قبل انتهاء زمنها المعتاد، هذا مذهب الحنابلة وللمزيد راجعي الفتوى رقم: ٦٢٤١٩.

وفى حالة كون تلك النقاط ليست بحيض فصومك مجزئ في اليوم الذي طهرت فيه ولا شيء عليك، وإن كانت حيضا فعند الحنابلة والمالكية يجزئ صيامك لذلك اليوم لأن أيام الطهر المتخللة لأيام الحيض تعتبر طهرا عندهم خلافا للشافعية والحنفية فإن الجميع عندهم أيام حيض، وقضاء هذا اليوم أقرب للاحتياط خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٧٠٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3409 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.