Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3415

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. مذاهب العلماء في النقطة من الدم تخرج من المرأة

مذاهب العلماء في النقطة من الدم تخرج من المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة شابة انقطع عنها الحيض مؤقتا بغير استعمال أي شيء من منع الحيض. بعد شهرين ترى نقطة من الدم. ولكن لم يكن طول اليوم. إذا ما حكم الصلاة والصوم لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهبُ الجمهور أن أقل الحيض يومٌ وليلة، وعليه فإن هذه النقطة من الدم لا حكم لها ولا اعتبار بها ما لم يستمر الدم يوماً وليلة، ويجبُ على المرأة غسلُ المحل والوضوء منها، وهذا ما نفتي به.

ومذهبُ مالكٍ ﵀ هو أنه لا حد لأقل الحيض، وعليه فقطرةُ الدم حيضٌ إذا رأته المرأة في زمن ممكن أن يكون حيضا أي بعد مرور خمسة عشر يوماً على الحيضة التي قبلها، فهذه المدةُ عنده هي أقل الطهر بين الحيضتين، وعلى مذهبه ﵀ فهذه القطرةُ حيضٌ تفسد الصوم، وإذا رأت المرأة بعدها النقاء وجبَ عليها الاغتسال؛ لقول ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، وتصلي ما دامت لا ترى الدم.

وأما مذهب أبو حنيفة ﵀: فهو أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وقد بين العلماء ضعف دليله كما في المغني وغيره.

وقد رجحنا من قبل مذهبُ الجمهور وانظر الفتوى رقم: ١١٣٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3415 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.