Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3418

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. عاودها الدم بعد الطهر بسبعة أيام

عاودها الدم بعد الطهر بسبعة أيام

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم إفادتي في سؤال جاءتني العادة الشهرية٢٧_٨ وطهرت منها ٣ رمضان وصمت وصليت لكن بعد فترة بسيطة نزل مني دم ثانيا وهو يوم١٠رمضان وأنا محتارة في هذا لا أعرف ما هذا؟ هل هو دم حيض؟ وإذا كان لا فهل أصلي وأصوم؟ أفيدوني حيث إني بحثت كثيرا قبل أن أسأل ... أرجو من سيادتكم عدم إحالتي إلى أحكام الحيض حيث إني قرأتها ولم أحصل على ما أريد ... ما أريده هو معرفة الحكم الشرعي في الصلاة والصيام لحالتي..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الدم قد استمر نزوله سبعة أيام ثم حصل الطهر سبعة أيام أيضا ثم عاود الدم في اليوم الخامس عشر من بداية نزول الدم، فعلى هذا فإن انقطع هذا الدم ولم يتجاوز إلى اليوم السادس عشر فإنه يكون حيضا عند الشافعية وكذا عند الحنابلة إذا تكررت هذه الحالة ثلاث مرات، أما قبل التكرار فهو استحاضة والاستحاضة لا تمنع صوما ولا صلاة، وفي الحالة التي حكمنا أن الدم العائد دم حيض فإن العلماء مختلفون في أيام النقاء المتخلل بين الدمين هل هي أيام طهر كما يقوله كثير من أهل العلم أم هي أيام حيض كما يقوله آخرون، ولا حرج عليك في الأخذ بقول من يقول إنها طهر فيصح صيامك فيها وكذا عليك الاغتسال بعد انقطاع الدم لتصح فيها الصلاة، ومن اعتبر هذه الأيام حيضا فإنه لا يصح فيها صوم ولا صلاة وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج بالعمل بأحد المذهبين.

أما إذا تجاوز إلى اليوم السادس عشر فحيضك هو ما كان أيام عادتك فقط.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: ١٠٠٦٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.