Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3450

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا فرق بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة

لا فرق بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة الحائض أن تطبخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق لدى المسلمين بين الحائض وغيرها في المخالطة والمؤاكلة ولا في سائر الأعمال؛ إلا أن الله حرم عليها بعض العبادات كالصلاة والصيام والطواف والمكث في المسجد وحرم جماعها، وانظر الفتوى رقم: ٦٧٣٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3450 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.