Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3454

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. حكم دخول الحائض والنفساء المسجد عند الحنابلة

حكم دخول الحائض والنفساء المسجد عند الحنابلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد على المذهب الحنبلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فيجوز للحائض والنفساء العبور في المسجد إذا أمن تلويثه على مذهب الحنابلة، وتمنع من اللبث فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للحائض والنفساء العبور في المسجد إذا أمن تلويثه على مذهب الحنابلة، وتمنع من اللبث فيه، قال في الإنصاف: قوله (واللبث في المسجد) . تمنع الحائض من اللبث في المسجد مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا تمنع إذا توضأت وأمنت التلويث، وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغسل، حيث قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية، ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ، فظاهره: دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم ذلك اللفظ مخصوص بما هنا وأطلقهما في الرعايتين، والحاوي الصغير. تنبيه: ظاهر كلام المصنف، أنها لا تمنع من المرور منه، وهو المذهب مطلقاً إذا أمنت التلويث، وقيل: تمنع من المرور، وحكى رواية وأطلقهما في الرعاية، وقيل: لها العبور لتأخذ شيئاً، كماء وحصير ونحوها. لا لتترك فيه شيئاً، كنعش ونحوه. وقدم ابن تميم جواز دخول المسجد لها لحاجة، وأما إذا خافت تلويثه: لم يجز لها العبور على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: تمنع في الأشهر، وقيل: لا تمنع، ونص أحمد في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد. انتهى.

وقال في مطالب أولي النهى: (والجنب) وكافر أسلم (وحائض ونفساء انقطع دمهما أو لا مع أمن تلويث، دخول مسجد لمرور ولو بلا حاجة) ، لقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ. وهو: الطريق، وعن جابر: كان أحدنا يمر في المسجد جنباً مجتازاً. رواه سعيد بن منصور. وسواء كان لحاجة أو لا، ومن الحاجة كونه طريقاً قصيراً، و (لا) يجوز لجنب وحائض ونفساء (لبث به) -أي: المسجد (مع قطعه) -أي: الدم - (بلا عذر) لقوله ﷺ: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. رواه أبو داود. إلا بوضوء، فإن توضؤوا جاز لهم اللبث فيه ولو انتقض بعد. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3454 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.