Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3504

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. يجب على من رأت إحدى علامتي الطهر في وقت الصلاة أن تتطهر وتصلي

يجب على من رأت إحدى علامتي الطهر في وقت الصلاة أن تتطهر وتصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا تفعل التي طهرت من الحيض عند دخول وقت صلاة الظهر ولم تغتسل حتى ما بعد صلاة العصر أو المغرب وهذا لتتأكد من الطهارة، فهل يلزمها إعادة صلاة الظهر والعصر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رأت الحائض إحدى علامتي الطهر، وهما الجفوف أي انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخل قطن أو نحوه لم يظهر عليه دم، أو رؤية القصة البيضاء في وقت صلاة الظهر وجب عليها أن تتطهر وتصلي الظهر في وقتها وكذلك العصر، فإن لم تفعل ذلك حتى فات وقتهما فعليها أن تتوب من هذه المعصية ويجب عليها قضاؤهما لأنهما صارا في ذمتها. وللفائدة في هذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٧٣٢٦.

أما إذا لم توجد إحدى علامتي الطهر فإنها ما زالت في حكم الحائض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.