Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3523

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. من دخلت مكة حائضا ولم تحرم

من دخلت مكة حائضا ولم تحرم

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة حاضت وهي في طريقها لمكة ولم تنو الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام فهل عليها شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت تلك المرأة قد دخلت مكة لا تقصد الحج ولا العمرة فلا حرج عليها في الدخول وهي غير محرمة، وإن كان دخولها مكة لغرض الحج أو العمرة فتجاوزت الميقات بدون إحرام فقد تركت واجبا، فعليها أن تعود إلى الميقات فتحرم منه، فإن فعلت ذلك فلا شيء عليها، وإن لم ترجع وأحرمت من مكة فعليها دم أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، والحيض ليس بمانع لها من الإحرام بالحج أو العمرة؛ لكنها لا تطوف بالبيت إلا بعد طهرها، وراجعي الفتوى رقم: ١٤٠٢٢، والفتوى رقم: ٣٤٩٣١.

والله تعالى أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3523 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.