Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3586

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. مذاهب الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر أو الغروب

مذاهب الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر أو الغروب

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طهرت المرأة بعد صلاة العشاء، فهل تصلي العشاء أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، كما أنها إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر معاً، هذا قول جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة، وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول؛ إلا الحسن قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهذا قول النووي وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئاً. انتهى.

وقول الجمهور أولى، ويرى المالكية تفصيلاً في هذا الموضوع فقالوا: إذا طهرت قبل الفجر بمقدار ما تغتسل فيه وتصلي أربع ركعات وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء وإن لم تدرك من الوقت إلا مقدار ثلاث ركعات أو ركعتين أو ركعة واحدة صلت العشاء فقط ولا تطالب بالمغرب لأن المشتركتين تدركان بفضل ركعة عن الأولى في مشهور المذهب المالكي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3586 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.