Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3598

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا حرج على المرأة ذكر عدم وجوب الصلاة عليها بسبب الحيض

لا حرج على المرأة ذكر عدم وجوب الصلاة عليها بسبب الحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي يدور عن الحكم فيما نقوله نحن النسوة حيث عندما يأتينا الحيض وتسأل إحدانا الأخرى في أثناء الصلاة تقول ليس علي صلاة أو أنا ماعلياش صلاة

فهل بذلك تأثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا نزل عليها دم الحيض فقد سقط عنها وجوب الصلاة ولا تصح منها، لقوله ﷺ في شأن المرأة: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقال: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وعليه، فإذا كانت المرأة المسؤولة حائضا وصدرت منها تلك العبارة فلا حرج عليها إذا كانت تقصد سقوط وجوب الصلاة عنها أثناء الحيض، لأن الصلاة لا تجب عليها ولا تصح منها قبل الطهر من الحيض كما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3598 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.