Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3606

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. حكم الدم الزائد عن عادة المرأة

حكم الدم الزائد عن عادة المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ظلت العادة الشهرية عندي مدة ١٤ يوما على غير عادتها وبالتالي لم أصل في هذه المدة، فهل علي قضاء الأيام الزائدة عن الأسبوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة الشهرية عند المرأة قد تزيد مدتها عما كانت عليه من قبل، ويكون الدم الزائد حيضا ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، فإن تجاوزها ففيه تفصيل لا حاجة لذكره هنا، لأن الدم الذي جاءك لم يزد عن خمسة عشر يوما، وبالتالي فهو حيض ويمنعك من الصلاة والصوم وسائر ما يمنع منه الحيض. وعليه، فما فعلته صحيح ولله الحمد.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3606 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.