Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3625

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. متى تعتبر الكدرة من الحيض

متى تعتبر الكدرة من الحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن الحيض: لي أخت تعرضت لحادث سير وسبب لها الآلام في الظهر وحصل لها اضطراب في الحيض وهي ترى دما بلون بني قبل أن ينزل الدم الأحمر بثلاثة أيام وهذا يدخلها في حيرة أهي طاهرة أم لا، أرجو التوضيح؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تراه الأخت المذكورة هو المعروف بالكدرة وتعتبر خلال تلك الأيام الثلاثة في حكم الحائض إذا كانت متصلة بالحيض مع وجود أعراض الحيض أيضاً، كألم الظهر إضافة إلى مضي خمسة عشر يوماً بعد الحيضة السابقة، وراجعي الفتوى رقم: ٦٦٢٥، والفتوى رقم: ٢٦٥٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3625 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.