Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3635

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. السائل الذي ينزل في غير زمن الحيض لا يعتبر حيضا

السائل الذي ينزل في غير زمن الحيض لا يعتبر حيضا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أريد السؤال عن الحيض، فقبل أن يبدأ ينزل سائل بني ثم ينزل الدم ويستمر قرابة الأربعةأيام ثم يتقطع ويستمر بذلك حتى يقل،بعدها يصفر الدم ويستمر في التقطع وبقلة مدة يومين ثم ينقطع يومين اخرين وينزل بعدها سائل أبيض متقطع لمدة أربعة ايام ويتوقف

متى أصلي بالضبط؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ١٠٠٣٩ أن السائل الذي ينزل في غير زمن الحيض لا يعتبر حيضاً إلا إذا جاء في أول فترة الدورة مصحوباً بآلام وأعراض الحيض المعروفة فإنه يعتبر حيضاً، وذلك لأن قول أم عطية ﵂ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً بعد الطهر كما في رواية أبي داود يدل بمفهومه على اعتبارهما حيضاً إذا نزلا في فترته سواء نزلا في أولها أو وسطها أو آخرها، ومنه يعلم أيضاً أن تغير الدم إلى لون الصفرة زمن الحيض لا يخرجه عن حكم الحيض كما هو الحال في هذه المشكلة.

وعليه فإن الأخت السائلة عليها أن تعتبر أنها حائض من نزول السائل البني إن كان مصحوبا بأعراض الحيض التي تصاحبه دائما واتصل بالدم، فإن لم توجد فيه تلك المواصفات بأن كان منقطعا عن الحيض فإنه لا عبرة به كما قدمنا، وحينئذ تترك الصلاة من بداية الدم وتستمر كذلك إلى أن ينقطع انقطاعاً كليا مثل ما ذكرت من انقطاعها يومين قبل نزول السائل الأبيض وتغتسل بمجرد الانقطاع الكلي، فلو كانت عادتها أن تطهر برؤية القصة وهي السائل الأبيض استحب لها أن تنتظر بعد انقطاع الدم ما لم يخرج الوقت فإن لم ترها اغتسلت وصلت ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٨٢٩٣.

فإن كان الدم ينقطع أثناء الدورة بحيث ترى الجفوف الذي هو علامة الطهر اغتسلت وصلت وتحسب أيام الحيض إلى نهاية عادتها إن كانت لها عادة فإن لم تكن لها عادة حسبت أيام الحيض إلى خمسة عشر يوماً ثم اعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، وهذا ما يسمى بالتلفيق ولزيادة التوضيح راجعي الفتوى رقم: ٥١١١٩، والفتوى رقم: ١٣٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3635 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.