Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3638

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. حكم اختلاف لون الدم النازل لمن لها عادة معروفة

حكم اختلاف لون الدم النازل لمن لها عادة معروفة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة حديثا حوالي شهر لاحظت أن موعد العادة الشهرية أتى في الموعد ولكن بغير المواصفات السابقة

حيث إن الدم لونه أحمر خفيف جدا على عكس قبل حيث كان لونه أحمر مسود وكذلك لاحظت أن هذا السائل الخفيف غير منتظم في خروجه كالدم السابق فهل لي أن أصلي وأعتبر نفسي غير حائض أم لا أصلي ويعتبر هذا السائل دم استحاضة

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت لها عادة معروفة فحكمها العمل على عادتها وإن اختلف لون الدم عن لونه المعروف لأن العادة مقدمة على التمييز.

وعليه؛ فأنت حائض خلال تلك الفترة، فتتجنبين كلما تتجنبه الحائض مدة نزول الدم لأنها عادتك.

وإن تخلل ذلك الدم طهر، فإن العلماء اختلفوا في حكمه، فبعض أهل العلم يعتبره حيضا، وبعضهم يعتبره طهرا، وقد سبق أن ذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: ١٣٦٤٤.

وقولك: (أم لا أصلي ويعتبر هذا السائل دم استحاضة) يدل على أنك لا تفرقين بين الحيض والاستحاضة ولمعرفة الفرق بينهما راجعي الفتوى رقم ٤١٠٩

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3638 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.