Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3644

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. من أتتها الدورة في الشهر مرتين

من أتتها الدورة في الشهر مرتين

[السُّؤَالُ]

ـ[نزلت دورتي الشهرية مرتين في هذا الشهر، علما بأنني مرضع هل تجب علي الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدورة الأولى قد انقطعت ورأيت إحدى علامتي الطهر وهما: القصة البيضاء أو الجفوف، ثم جاءت الدورة الثانية بعد ذلك بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً أقل الطهر عند الجمهور، فإن هذا شيء عادي وعليك أن تتركي الصلاة في فترة الحيض، وربما يكون هذا تحول في زمن العادة، وسواء كنت مرضعة أم لا، وإن كانت الدورة الثانية قد جاءتك بعد الأولى بما يقل عن الفترة المعتبرة أقل الطهر فإن هذا الدم الذي نزل عليك ليس حيضاً وإنما هو دم استحاضة، فلا تتركي له الصلاة ولا الصوم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٥٣٧٦، والفتوى رقم: ٢٤٢٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3644 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.