Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3675

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. أتى زوجته أثناء الحيض والنفاس عدة مرات فماذا عليه؟

أتى زوجته أثناء الحيض والنفاس عدة مرات فماذا عليه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعت زوجتى فى أيام الحيض وأيضا وهي في فترة النفاس كانت لا تعرف أن الطهر من الممكن أن يكون قبل الأربعين وكنت مسافرا وأتيت إليها بعد حوالي ستة أشهر وكانت قد وضعت منذ حوالى ٢٥ يوماً وأيضا تم الجماع وهي تقول إنها قد طهرت ولا تعرف كيفية الطهر لأنها أول مرة فما الحكم الشرعي في ذلك وماهي الكفارة وأن كانت قد تعددت المرات في أيام الحيض الواحد أو في النفاس الذي كانت لا تعرف أنها طهرت أما لا وأيضا إن كان الجماع في حيضتين مختلفتين أو أكثر نرجو من فضيلتكم أجابتنا أنا وزوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من تعمد وطء زوجته زمن الحيض أو النفاس أن عليه التوبة والاستغفار فقط، وذهب الحنابلة إلى أن عليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو نصفه، وتكرر هذه الكفارة بتكرار الوطء، بمعنى أنه يخرجها كلما وطئ في حيض أو نفاس، فلو وطئ في الحيضة الواحدة مرتين أخرج كفارتين ... وهكذا.

وقد سبق شيء من ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٧٩٨.

وننبه إلى أنه يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض والنفاس، لتعلق ذلك بالصلاة والصوم وإتيان زوجها، وعلى الزوج أن يأمرها بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3675 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.