Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3694

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. هل تقضى الصلاة الفائتة بسبب الاشتغال بالاغتسال من الحيض

هل تقضى الصلاة الفائتة بسبب الاشتغال بالاغتسال من الحيض

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما تغتسل المرأة وتتطهر من الحدث الأكبر هل تصلي الصلاة التي فاتتها أم تنتظر الصلاة التي سيؤذن لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها يجب عليه أن يصليها عندما يتمكن من الإتيان بها، ويقدمها على الصلاة المستقبلة ولو دخل وقتها.

كما يدل له حديث البخاري عن جابر ﵁: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي ﷺ: والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وراجعي الفتوى رقم: ١٦٤٨.

هذا؛ وليعلم أنه إذا كان فوات الصلاة حصل بسبب الحيض والاشتغال بالاغتسال منه، فإن تلك الصلاة تسقط عن المرأة، لأن الحائض يقدر لها الطهر بعد زوال حيضها، كما صرح به شراح خليل وابن جُزي في القوانين الفقهية وغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3694 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.