Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3705

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. إذا شكت في انقطاع الحيض قبل الفجر فهل تقضي صلاة الليل؟

إذا شكت في انقطاع الحيض قبل الفجر فهل تقضي صلاة الليل؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا كانت المرأة حائضا واستيقظت بعد أذان الصبح فوجدت أنها قد طهرت، فهي إذن لا تدري متى بدأ زمن طهرها أقبل الصبح أم بعده فهل عليها أداء صلاتي المغرب والعشاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وهذه قاعدة نص عليها العلماء منهم الزركشي في المنثور في القواعد والسيوطي في الأشباه والنظائر ولهذه القاعدة فروع كثيرة.

وعليه فاليقين يقضي بأن المرأة كانت حائضاً والطهر طارئ عليها واليقين لا يزول بالشك، فليس على المرأة قضاء المغرب والعشاء جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى، وانظر الفتوى رقم: ١٠٧٤، والفتوى رقم: ١١٩٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3705 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.