Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3709

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا تصلي الحائض ولا تقضي الصلاة

لا تصلي الحائض ولا تقضي الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة للمرأة الحائض (الدورة الشهرية) ، هل تغتسل كل يوم؟ أو تصلي كما هي؟ أو لا تصلي وتقضي الصلاة فيما بعد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حكم الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض الحرمة، فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا الطواف بالبيت الحرام ولا مس المصحف ولا معاشرة الزوج، لقول النبي ﷺ عن المرأة:.... أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم ... رواه البخاري.

وفي رواية مسلم: ... وتمكث الليالي ما تصلي.

وهي غير مطالبة شرعاً بالاغتسال إلا بعد النقاء من دم الحيض، فإذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها الغسل، ولا تقضي ما فات من الصلوات مدة الحيض، ولكنها تقضي ما فاتها من الصوم.

لقول عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم.

ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٩٩٦٢، والفتوى رقم: ٤١٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3709 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.