Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3716

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. ليس للحائض أن تمكث في المسجد الحرام أو غيره

ليس للحائض أن تمكث في المسجد الحرام أو غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم دون المكث فيه (مجرد مرور لها) وهي حائض؟ وهل التوسعة تعتبر من الحرم؟ وهل يجوز المرور والمكث فيها (كالمسعى) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد مروراً عند الحاجة بدون المكث فيه، والدليل على ذلك ما رواه النسائي عن ميمونة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.

وسواءً أكان المسجد الحرام أو غيره، وأما المكث فيه فلا يجوز لقول النبي ﷺ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وغيره عن عائشة.

وأما التوسعة فإنها تأخذ حكم المسجد، فلا يجوز المكث فيها والمرور لحائض لغير حاجة، وللفائدة نحيل السائلة إلى الفتوى رقم:

٥٧٤٣، والفتوى رقم: ٢٧٠٦٣، والفتوى رقم ٢٢٤٥ على الموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3716 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.