Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3723

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا حرج على الحائض في تقبيل الميت

لا حرج على الحائض في تقبيل الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[توديع الميت وتقبيله بعد وضوئه بالرغم من أن البنت كانت حائضا ولكن قبلت جدها بعد تغسيله لكي تودعه، هل أبطلت وضوءه وهل عليها إثم؟ مع العلم بأنها لا تعلم الحكم الشرعي في هذه الأمور.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقبيل الميت بعد موته مسألة ثابتة شرعًا، كما في الفتوى رقم: ٨٥١٢.

ولا حرج على الحائض في ذلك؛ لأن بدنها طاهر، فقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ﷺ عن التعامل مع الزوجة الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم وغيره.

وأما الميت فلا يؤثر ذلك أيضًا على غسله؛ لأن التكاليف الشرعية قد سقطت عنه بموته، إضافة إلى أن التقبيل على وجه الشفقة والرحمة لا يبطل الوضوء كما هو مشهور عند أهل العلم كالمالكية وغيرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.