Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3726

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. عمرة المرأة الحائض

عمرة المرأة الحائض

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تؤدي المرأة الحائض عمرتها سواء حاضت قبل الإحرام أو بعده؟ علماً بأنها مرتبطة بجماعة لا يستطيعون انتظارها حتى تطهر كما أنها لا تستطيع العودة مرة أخرى إلى مكة فهي من خارج سكان المملكة العربية السعودية وظروفها لا تسمح بعودتها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا حاضت المرأة قبل الإحرام، وجب عليها أن تُحرم إذا مرت على الميقات مادامت قد نوت أداء أحد النسكين، لأن مجاوزة الميقات بدون إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز، فإذا أتت مكة وهي تريد العمرة - كما في السؤال - اجتنبت دخول المسجد الحرام وتربصت بنفسها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت عمرتها كاملة، أما إذا لم تطهر حتى حان سفر رفقتها ومحارمها، فالواجب عليها الانتظار مع أحد محارمها أو بعض رفقتها الصالحة، فإن تعذر ذلك اغتسلت وهي حائض واستثفرت (تحفظت) وأدت عمرتها، ولا شيء عليها عند بعض أهل العلم كابن تيمية ﵀، إلا أن الأحوط لها أن تُهدي شاة عملاً بالأحوط، وخروجًا عن الخلاف، وهذا مذهب الحنفية.

ولمعرفة هذا الأمر تراجع الفتوى رقم: ١٠٣٣٦، والفتوى رقم: ٧٠٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.