Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3743

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا يعتبر الغسل من الحيض إلا بعد انتهائه

لا يعتبر الغسل من الحيض إلا بعد انتهائه

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد استحممت بالماء وأنا في اليوم السادس من الدورة الشهرية، وقبل الاستحمام كان معي لون أصفر وأحمر، لكن بعد الاستحمام مباشرة رأيت لونا أصفر فقط، وبعده مباشرة بدقائق وجدت الطهر فصليت لأنني قلت يمكن أن يصلح لأني اغتسلت الآن، فلا أعلم أصحيح ما فعلت أم خطأ أفتوني مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تراه المرأة أيام عادتها من الصفرة أو الكدرة (اللون البني) يعتبر من الحيض، ويجب عليها أن تكف عن الصلاة والصوم ووطء زوجها لها.... حتى تنتهي حيضتها: وعلامة ذلك: الجفوف التام أو رؤية القصة البيضاء.

وعلى ذلك فإن صلاة السائلة الكريمة باطلة...... وعليها إعادتها أبداً لأنها لم تطهر إلا بعد الغسل، ولم تغتسل بعد ذلك من الحيض، ومن المعلوم أن الطهارة الكاملة شرط في صحة الصلاة، فعليها أن تغتسل ثم تقضي كل الصلوات التي صلتها بغسلها الذي تبين أنه غير معتبر لكونه وقع في زمن الحيض، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٥٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.