Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3748

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا شيء على الحائض إذا صلت ناسية

لا شيء على الحائض إذا صلت ناسية

[السُّؤَالُ]

ـ[امراة حاضت ولكنها نسيت وصلت فماذا يجب عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله، قالت ذلك جواباً على امرأة سألتها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت. رواه البخاري.

ولو صلت الحائض متعمدة أثمت ولا شك، أما مع النسيان فلا إثم عليها لحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.