Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3765

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. قول العلماء في حكم لبث الحائض في المصلى الذي ليس بمسجد

قول العلماء في حكم لبث الحائض في المصلى الذي ليس بمسجد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دخول المرأة الحائض لمصلى المدرسة مثلاً؟ مع العلم أنه ركن في المبنى مفصول عما خارجه بستار وليس بناء مستقلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مصلى المدرسة مكان أعد لإقامة الصلاة فيه، وله حكم المسجد في كون الحائض لا يجوز لها اللبث فيه، وذلك لقول النبي ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، وقال الزيلعي: وهو حديث حسن.

وإذا كان النبي ﷺ قد أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، وهو مصلى لا تقام فيه الصلوات الخمس، فمن باب أولى المصلى المعد لإقامة الصلوات الخمس أو بعضها، ففي حديث أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3765 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.