قول العلماء في حكم لبث الحائض في المصلى الذي ليس بمسجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز دخول المرأة الحائض لمصلى المدرسة مثلاً؟ مع العلم أنه ركن في المبنى مفصول عما خارجه بستار وليس بناء مستقلاً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مصلى المدرسة مكان أعد لإقامة الصلاة فيه، وله حكم المسجد في كون الحائض لا يجوز لها اللبث فيه، وذلك لقول النبي ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، وقال الزيلعي: وهو حديث حسن.
وإذا كان النبي ﷺ قد أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، وهو مصلى لا تقام فيه الصلوات الخمس، فمن باب أولى المصلى المعد لإقامة الصلوات الخمس أو بعضها، ففي حديث أم عطية الأنصارية ﵂ قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣