Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3770

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. متى يجب الغسل على الحائض

متى يجب الغسل على الحائض

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

متي يجب علي الاغتسال حتى أصوم في رمضان

- هل عندما أنظف تماما بحيث لا يكون هناك أثر للحيض

- أم يجوز لي الاغتسال بعد انتهاء نزول الدم الذي يستمر عندي خمسة أيام أما اليوم السادس والسابع والثامن فينزل لون بني ليس بالكثير

بعضهم قال لي إنه لا يجوز الصوم إلا بعد النظافة التامة وحتى اللون الباهت البني يعد من توابع الدورة

أفتوني يرحمكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجب على المرأة الغسل إلا إذا انقطع دمها أو رأت الجفاف.

والسائل البني الذي هو الصفرة والكدرة إن كان متصلاً بالحيض فحكمه حكم الحيض، فلا تغتسل حتى تنقطع الصفرة والكدرة ثم تطهر إما برؤية القصة البيضاء، وإما بالجفوف وهو أن تدخل قطنة بيضاء في مكان الدم فتخرج ولا أثر للحمرة ولا الصفرة ولا الكدرة فيها بل بيضاء نقية من كل لون، فإذا رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وجب عليها الغسل.

فإذا جاءت الصفرة والكدرة بعد انقطاع الحيض ورؤية الطهر فليست بحيض، لحديث أم عطية ﵂ عن أبي داود " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.