Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3772

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. لا بأس بمكث الحائض في المسعى

لا بأس بمكث الحائض في المسعى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تستطيع المرأة الحائض دخول المسجد الحرام دون الوصول إلى الصحن والكعبة ومكان الطواف فقط مثلا الدخول عند باب الملك فهد أو الوقوف بين منطقة السعي والطواف لكي تدعو وتنتظر رفيقاتها لعمل عمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم دخول الحائض المسجد.. والراجح من أقوالهم عدم جواز ذلك، وقد سبق بيان ذلك بدليله في الفتوى رقم:

٢٢٤٥، هذا فيما يتعلق بحكم دخول الحائض المسجد.

والمسجد الحرام كغيره من المساجد في هذا الحكم؛ بل هو أولى بالمنع لشرفه، ويدخل في ذلك كل ما كان داخلاً في مسمى المسجد الحرام.

وما بعد الباب المذكور من الداخل، وكذلك المنطقة بين المسعى والصحن هي من المسجد الذي لا يجوز للحائض المكث فيه.

أما ما لم يكن من المسجد كالمسعى بين الصفا والمروة فإنه يجوز للحائض الدخول فيه، وذلك لأن الحائض مشروع في حقها السعي بين الصفا والمروة، كما ثبت في حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال لها عندما حاضت: اقضي ما يقضي الحاج.. غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه

فدل ذلك على أنه ليس تابعاً للمسجد الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.