Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3789

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. تلبس المرأة بالحيض لا أثر له في غير ما نص عليه الشارع

تلبس المرأة بالحيض لا أثر له في غير ما نص عليه الشارع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الأكل من طعام تعده امرأة في فترة الدورة الشهرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تلبس المرأة بالحيض لا أثر له في غير ما نص عليه الشارع من حرمة الصلاة والصيام عليها، وحرمة جماعها ما دامت أثناء حيضها.

أما غير ذلك من مضاجعتها ومؤاكلتها، ونحو ذلك فلا حرج فيه في ديننا الحنيف، وهو دين الله الذي كرم الإنسان، وفضله على غيره ممن خلق تفضيلاً، وذلك لأن حيضتها ليست في يدها، فكل ما تقوم بإعداده من أكل وشرب فهو طاهر، وكذلك الثياب التي تقوم بغسلها والأواني التي تنظفها، وغير ذلك فالكل طاهر، وبإمكان زوجها والذين يأذن الشرع في اشتراكهم معها على مائدة واحدة أن يقاسموها قطعة اللحم والخبز وكوب الماء، بدليل الحديث الخرج في المسند وسنن النسائي وغيرهما عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه شريح أنه سأل عائشة ﵂ هَلْ تَأْكُلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُونِي فآكلُ مَعَهُ، وَأَنا عَارِكٌ كَانَ يَأخُذُ العَرْقَ فَيَقْسِمُ عَلَيّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ العَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ القَدَحِ.

فمضمون هذا الحديث صريح في طهارة الحائض، وأنه ليس فيها ما تعافه النفس السليمة، وكفى به في مدلوله إيضاحاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3789 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.