Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3797

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. أصح الأقوال في حكم انتقال العادة

أصح الأقوال في حكم انتقال العادة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو موعد التطهر من الحيض إذا زادت فترته عن عشرة أيام وهو في العادة لا يزيد عن أسبوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما ورد في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بانتقال العادة، وأصح أقوال العلماء فيه أن الزيادة في الحيض حيض من المرة الأولى ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت أكثر فترة الحيض، فإنها ترجع إلى عادتها وتعتبر ما زاد استحاضة، وتقضي ما تركته فيها من الصلاة والصيام، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها:

١٠٤٠

١٢٣٠٨

١١٩٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3797 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.