Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3827

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. متى ما طهرت وجبت عليها الصلاة

متى ما طهرت وجبت عليها الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طهرت المرأة من الحيض في نصف اليوم هل تصلي باقي الصلوات الباقية لهذا اليوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمتى ما طهرت المرأة وجب عليها تأدية الصلوات المقبلة ولا خلاف في ذلك بين العلماء، فإذا طهرت في الضحى -مثلاً- وجب عليها أداء صلوات ذلك اليوم من الظهر إلى العشاء، وكذلك إذا طهرت في آخر وقت الصلاة لزمها أداء الصلاة وما بعدها، بل إذا طهرت المرأة بعد العصر وجب عليها صلاة الظهر لذلك اليوم عند جمهور العلماء وكذلك إذا طهرت بعد العشاء وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. كما هو مبين في الفتوى رقم:

١٠٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3827 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.