Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3848

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. طهرت من الحيض ثم جاءها الدم يوما أو يومين

طهرت من الحيض ثم جاءها الدم يوما أو يومين

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت امرأة حائضا ثم تطهرت وجامعت زوجها، ثم بعدها بيوم نزلت قطرات من الدماء، فهل يكون لتلك القطرات حكم الحيض؟ وأذا كانت الدماء تنزل بعد الطهارة بيوم أو ثلاث، غير معلومة فترة انقطاعها، فهل الفترة الواقعة بين الطهارة والنزول مرة أخري تسطيع الصلاة فيها أو الجماع أم لا؟ وشكرا لفضيلتكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.

وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.

وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.