Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3883

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام الحائض ٥٥٥
  5. الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام

الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أداء العمرة للمرأة الحائض؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فيجوز للمرأة الحائض أن تسافر إلى العمرة فتحرم من الميقات وتدخل مكة وتبقى في مسكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا يقترب منها زوجها حتى إذا انقطع عنها الدم فإنها تغتسل وتدخل المسجد، وتؤدي عمرتها كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت دخل علي رسول الله ﷺ بسرف وأنا أبكي فقال مالك أنفست فقلت نعم قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3883 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.