Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3894

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. اعتمار النفساء

اعتمار النفساء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح أداء العمرة بعد انقطاع الدم بعد الولادة، أم بعد ٤٠ يوما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للنفساء أن تحرم بالحج والعمرة حال نفاسها، ولا تمنع من شيء من أعمال الحج والعمرة إلا من الطواف، والمشروع لها أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت في نفاسها، ف عن عائشة ﵂، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم. وانظري الفتوى رقم: ١١٥٩٨٠.

فإذا طهرت من نفاسها واغتسلت شُرِع لها الطواف، ولا تنتظر حتى يمضي أربعون يوما، فإن الأربعين هي أكثر مدة النفاس على الراجح، وأما أقلها فلا حد له، قال ابن قدامة: وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر ... وبهذا قال الثوري والشافعي، وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: إذا لم تر دماً تغتسل وتصلي. إلى أن قال بعد ذكر أقوال المخالفين: ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيراً، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ﷺ فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف، قال أبو داود: ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر، تضع أول النهار وتطهر آخره، فجعل يعجب منها. وقال علي ﵁: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. انتهى. وانظري الفتوى رقم: ١٠٩٧١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3894 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.