Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3902

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وحكم حجها

النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وحكم حجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا حامل في الشهر الخامس، ولقد حدد لي موعد الولادة تاريخ ٣١-١٠-٢٠٠٨ مع العلم بأنه قد تتم الولادة قبل ذلك، ولقد نويت الحج لهذا العام.. سؤالي هو: هل لا بد للسيدة الواضعة أن تتم أربعين يوما بعد الولادة لكي تطهر، لأني سوف أتم شهرا (على الأقل) على الولادة أول دخول ذي الحجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن فترة النفاس لا تزيد على أربعين يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا في حال استمرار نزول الدم، فإن توقف قبل نهاية الأربعين وجب عليها أن تتطهر وتصلي ويحل لها ما يحرم على النفساء والحائض من الطواف وغيره.

وبهذا تعلم الأخت السائلة أن النفساء لا تلزم بفترة محددة تجلسها بعد الولادة على كل حال، بل العبرة بوجود دم النفاس، فإذا استمر طيلة الأربعين جلستها وإذا توقف قبل ذلك تطهرت، وإذا ما قدر لها أن تحج هذا العام فلتعلم أن الطواف لا يصح في حالة النفاس عند الجمهور، ولكنه لا ضرر عليها في تأخير الطواف إلى أن تطهر، أما بقية أعمال الحج من إحرام وغيره فتصح مع النفاس، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧٧٦٤، ٨٥٠، ٩٧٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3902 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.