Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3915

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. من انقطع دمها قبل الأربعين فهي كسائر الطاهرات

من انقطع دمها قبل الأربعين فهي كسائر الطاهرات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يشترط للنفساء مدة الأربعين يوماً للرجوع إلى حياتها الطبيعية؟ بمعنى أن تصلي أو تصوم وتجامع زوجها بعد ٤٠ يوما أم يجوز قبلها إذا توقف نزول الدم؟ وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ هل يمكن لها أن تدعو الله إذا لم تجز لها الصلاة؟

مع الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه أكثر العلماء أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، لكن لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتمس المصحف ولزوجها وطؤها، فهي كسائر الطاهرات. قال الإمام الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. اهـ

وقولك: وهل تكون النفساء في حكم الحائض؟ والجواب: نعم.

وقولك: وهل يمكن لها أن تدعو الله؟ والجواب: نعم لها أن تدعو الله تعالى وتسبحه وتهلله، وإنما تمنع من أشياء مخصوصة كمس المصحف والصلاة والطواف والوطء ونحو ذلك، وهي في هذا كله مثل الحائض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3915 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.