Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3927

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. النفساء إذا رأت الدم بعد أربعين يوما

النفساء إذا رأت الدم بعد أربعين يوما

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي وضعت يوم ١٤\٨\٢٠٠٣- ولغا ية اليوم لا زال ينزل عليها دم لونه بني، هل تغتسل وتبدأ صيام رمضان؟ كذلك الصلاة، أم تنتظر؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعليه، فإن المرأة إذا رأت دما بعد مضي أربعين يوما على ولادتها، فإنه دم استحاضة (نزيف) لا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك، إلا أن يوافق زمن عادتها (دورتها الشهرية) فيكون حيضا يمنع الصلاة والصوم.

وكذا إن ميزته بلون ورائحة دم الحيض، فإن استمرت بعد ذلك، فهو دم استحاضة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ١٦٩٦٩.

وعليه، فما تركته زوجتك من صلاة بعد مضي أربعين يوما من الولادة، يلزمها قضاؤه باستثناء أيام الدورة إن وجدت، لأنها تركت الصلاة بلا عذر شرعي.

وبالنسبة للصوم، فإنها تصوم شهر رمضان مع استمرار نزول دم الاستحاضة، وتمتنع إن جاءتها الدورة الشهرية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3927 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.