Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3930

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. نزول السقط.. نفاس أم لا

نزول السقط.. نفاس أم لا

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

ما المدة التي يعتزل الرجل فيها زوجته عند نزول الجنين لمدة شهرين أو ثلاثة؟ وهل يختلف الحال عندما يكون قطعة لحمٍ أو مخلقًا؟ وهل الحكم حكم الدورة الشهرية أو حكم الولادة، مع مزيد من التوضيح إن أمكن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضعت المرأة الجنين على صورة يتبين فيها خلق الإنسان، كان لها حكم النفساء، وتمكث لذلك أربعين يومًا على ما رجح. وإذا وضعته قبل ذلك فقد اختلف في حكمها، وتقدم تفصيل ذلك الخلاف في الفتوى رقم: ٢٤٩١ فراجعها.

ثم على أنه غير نفاس، فهو حيض عند مالك والشافعي القائلين بأن الحامل تحيض بخلاف غيرهما، فهو عندهم دم علة وفساد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3930 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.