Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 3940

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الطهارة ٤٢٣٩
  3. الحيض والنفاس ٩٦٦
  4. أحكام النفساء ٧٧
  5. حكم الدم النازل من إجهاض جنين خارج الرحم

حكم الدم النازل من إجهاض جنين خارج الرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرضت لحمل خارج الرحم وبعد أن تم استئصاله عن طريق عملية المنظار نزل علي دم من بعد العمليه لمدة أسبوع واحترت هل أصلي أم لا بمعني هل أعتبر بفترة نفاس أم لا فقال لي أحدهم إن كان الحمل أكثر من ٤٠ يوماً فهو نفاس لذلك لا تصلي ولم أصل لمدة أسبوع حتى طهرت هل أعيد ما فاتني من صلاة أم أنها فترة نفاس وانتهت والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قد مضى عليك واحد وثمانون يوماً منذ الحمل، فإن الدم النازل منك بعد العملية يعتبر دم نفاس، لأن الجنين يبدأ تخلقه عند نهاية هذه المدة، وأما إن خرج في مدة أقل منها، فإنه دم فساد لا يمنعك من الصلاة والصوم، ويجب عليك قضاؤهما إذا كنت تركتيهما في هذه الحالة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٦٧٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 3940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 32898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.